فَسَأَلَ عَنْهَا عُمَرُ؟ فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ فُلَانَةُ، زَوْجُهَا غَائِبٌ فِي سَبِيلِ الله. فَأَرْسَلَ إلَيْهَا امْرَأَةً تَكُونُ مَعَهَا، وَبَعَثَ إلَى زَوْجِهَا فَأَقْفَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله! مِثْلُك يَسْأَلُ مِثْلِي عَنْ هَذَا. فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أُرِيدُ النَّظَرَ لِلْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلْتُك. قَالَتْ: خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَوَقَّتَ لِلنَّاسِ فِي مَغَازِيهِمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، يَسِيرُونَ شَهْرًا، وَيُقِيمُونَ أَرْبَعَةً، وَيَسِيرُونَ شَهْرًا رَاجِعِينَ.
قال: فَإِنْ غَابَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُرَاسِلُهُ الْحَاكِمُ؛ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْدَمَ، فَسَخَ نِكَاحَهُ. وَمَنْ قَالَ: لَا يُفْسَخُ نِكَاحُهُ إذَا تَرَكَ الْوَطْءَ وَهُوَ حَاضِرٌ، فَهَاهُنَا أَوْلَى، وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْفَسْخُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. اهـ
قلتُ: أثر عمر أخرجه سعيد بن منصور (2/ 174)، وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإنَّ زيد بن أسلم لم يلق عمر، وله طريق أخرى عند البيهقي (9/ 29) مختصرًا، وفيه: أربعة أشهر، أو ستة أشهر. وهو من طريق: إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عمر. وإسماعيل ضعيف، وعبد الله ابن دينار لم يلق عمر.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الإيلاء: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك بن أنس في «الموطإ» عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر … .
قال: فَإِنْ غَابَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُرَاسِلُهُ الْحَاكِمُ؛ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْدَمَ، فَسَخَ نِكَاحَهُ. وَمَنْ قَالَ: لَا يُفْسَخُ نِكَاحُهُ إذَا تَرَكَ الْوَطْءَ وَهُوَ حَاضِرٌ، فَهَاهُنَا أَوْلَى، وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْفَسْخُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. اهـ
قلتُ: أثر عمر أخرجه سعيد بن منصور (2/ 174)، وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإنَّ زيد بن أسلم لم يلق عمر، وله طريق أخرى عند البيهقي (9/ 29) مختصرًا، وفيه: أربعة أشهر، أو ستة أشهر. وهو من طريق: إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عمر. وإسماعيل ضعيف، وعبد الله ابن دينار لم يلق عمر.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الإيلاء: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك بن أنس في «الموطإ» عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر … .
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 388)