الحديث جدًّا. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وفيه أيضًا: مندل العنزي، وهو ضعيفٌ.(1)
قال البزار رحمه الله: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا. وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: أحاديث غسل العيدين ضعيفةٌ، وفيه آثار عن الصحابة جيدة. اهـ.(2)
وقد صحَّ عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح عند البيهقي (3/ 278)، أنَّ رجلًا سأله عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم، إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هوالغسل؟ فقال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر.
وصحَّ في «موطإِ مالك» عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. وأخرجه البيهقي (3/ 278)، وأخرج الأثرين أيضًا ابن المنذر في «الأوسط» (4/ 256).
• وقد ذهب أهل العلم إلى استحباب الغسل يوم العيد، وممن ذهب إلى ذلك: عروة، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، وأحمد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وغيرهم، واستدلوا بما تقدم من الأحاديث، والآثار.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة. اهـ.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «التلخيص» (2/ 161 - 162).
(2) انظر: «التلخيص» (2/ 162)، «النيل» (1/ 363).
(3) انظر: «المغني» (3/ 256 - 257)، «المجموع» (5/ 6 - 7)، «الأوسط» (4/ 256).
قال البزار رحمه الله: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا. وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: أحاديث غسل العيدين ضعيفةٌ، وفيه آثار عن الصحابة جيدة. اهـ.(2)
وقد صحَّ عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح عند البيهقي (3/ 278)، أنَّ رجلًا سأله عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم، إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هوالغسل؟ فقال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر.
وصحَّ في «موطإِ مالك» عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. وأخرجه البيهقي (3/ 278)، وأخرج الأثرين أيضًا ابن المنذر في «الأوسط» (4/ 256).
• وقد ذهب أهل العلم إلى استحباب الغسل يوم العيد، وممن ذهب إلى ذلك: عروة، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، وأحمد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وغيرهم، واستدلوا بما تقدم من الأحاديث، والآثار.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة. اهـ.(3)--------------------------------------------
(1) وانظر: «التلخيص» (2/ 161 - 162).
(2) انظر: «التلخيص» (2/ 162)، «النيل» (1/ 363).
(3) انظر: «المغني» (3/ 256 - 257)، «المجموع» (5/ 6 - 7)، «الأوسط» (4/ 256).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 444)