• وذهب أبو حنيفة، وداود الظاهري، وبعض المالكية، ورواية عن أحمد إلى أنه يرتفع حدثه، واستدلوا بحديث جابر، وحذيفة، وعلي المتقدمة في الباب؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سمَّى التراب، والأرض طهورًا، والطهور اسم متعدي، أي: يُكسب غيره الطهارة، ومثل ذلك قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة:6]، واستدلوا بحديث أبي هريرة، وأبي ذر: «الصعيد الطيب طهور المسلم»، فهذا نَصٌّ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه يطهره، وليس لمجرد الاستباحة.
وهذا القول هو الراجح، وقد رجَّحه جمع من الحفاظ، والمحققين، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 436)، وابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 200)، والصنعاني في «سبل السلام» (1/ 199)، والشيخ عبد الرحمن السعدي في «المختارات الجلية» (ص 24)، والشيخ عبد العزيز بن باز، كما في «غاية المرام» (2/ 370)، والشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (1/ 314).
وأجاب هؤلاء عن الجمهور: بأنَّ رفع الحدث مؤقت إلى أن يجد الماء، أو يستطيع استعماله، وعلى هذا، فلا تعارض بين هذا القول، وبين أدلة الجمهور، والله أعلم.(1)
فائدة: قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 315): ويترتب--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (2/ 221)، «أحكام التيمم» (ص 61 - 62).
وهذا القول هو الراجح، وقد رجَّحه جمع من الحفاظ، والمحققين، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 436)، وابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 200)، والصنعاني في «سبل السلام» (1/ 199)، والشيخ عبد الرحمن السعدي في «المختارات الجلية» (ص 24)، والشيخ عبد العزيز بن باز، كما في «غاية المرام» (2/ 370)، والشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (1/ 314).
وأجاب هؤلاء عن الجمهور: بأنَّ رفع الحدث مؤقت إلى أن يجد الماء، أو يستطيع استعماله، وعلى هذا، فلا تعارض بين هذا القول، وبين أدلة الجمهور، والله أعلم.(1)
فائدة: قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 315): ويترتب--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (2/ 221)، «أحكام التيمم» (ص 61 - 62).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 449)