تنبيه: إذا ادَّعى أنه نوى تجويد الخط، أو غم الأهل، أو ما أشبه ذلك، فيقبل قوله في الحكم عند الجمهور، خلافًا لأحمد في رواية.(1)
مسألة [9]: إذا كتب في شيء لا يَبِين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء؟
• في هذه المسألة وجهان للحنابلة، والأصح عندهم عدم وقوعه كالهمس بالفم بما لا يستبين، وثمَّ لا يقع فههنا أولى.(2)
مسألة [10]: إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكِ كتابي فأنت طالق)؟
لا يقع الطلاق؛ إلا إذا وصل إلى امرأته ما كتبه، فإذا لم تصل الورقة، أو وصلت وقد انمحى المكتوب فلا يقع الطلاق.(3)
مسألة [11]: لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (5/ 466 - 467): إن كان يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه، فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط، أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي. كتوكيلٍ منه له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكَّله في إيقاع الطلاق بالكتابة. اهـ
مسألة [12]: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة.
قال ابن قدامة رحمه الله كما في «الشرح الكبير» (10/ 119): من لا يقدر على--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (10/ 104 - ) «الإنصاف» (8/ 473).
(2) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 119) «الإنصاف» (4/ 474).
(3) «البيان» (10/ 106).
مسألة [9]: إذا كتب في شيء لا يَبِين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء؟
• في هذه المسألة وجهان للحنابلة، والأصح عندهم عدم وقوعه كالهمس بالفم بما لا يستبين، وثمَّ لا يقع فههنا أولى.(2)
مسألة [10]: إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكِ كتابي فأنت طالق)؟
لا يقع الطلاق؛ إلا إذا وصل إلى امرأته ما كتبه، فإذا لم تصل الورقة، أو وصلت وقد انمحى المكتوب فلا يقع الطلاق.(3)
مسألة [11]: لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (5/ 466 - 467): إن كان يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه، فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط، أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي. كتوكيلٍ منه له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكَّله في إيقاع الطلاق بالكتابة. اهـ
مسألة [12]: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة.
قال ابن قدامة رحمه الله كما في «الشرح الكبير» (10/ 119): من لا يقدر على--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (10/ 104 - ) «الإنصاف» (8/ 473).
(2) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 119) «الإنصاف» (4/ 474).
(3) «البيان» (10/ 106).
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 493)