المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: من طلق امرأة ليست زوجة له؟
أما إن كان الطلاق منجزًا بغير توكيل؛ فلا يقع بالإجماع.
• واختلف أهل العلم في الطلاق المعلق بنكاحها، كأن يقول: فلانة إن تزوجتها فهي طالق. أو هي طالق بعد أن أتزوجها. أو يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. أو كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق. ففي ذلك مذاهب

(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 524)