الحسن، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وابن المنذر، وإسحاق وغيرهم.(1)

‌‌مسألة [9]: إذا وكَّل امرأته في طلاق نفسها؟
أجاز أهل العلم ذلك، وقالوا: إذا طلَّقت نفسها؛ يقع الطلاق، وله أن يرجع عن ذلك قبل أن تطلق.
• فإذا رجع قبل أن تطلق؛ بطل التوكيل عند أحمد، والشافعي.
• وقال مالك، وأبو حنيفة: إذا خيَّرها؛ فليس له أن يرجع ولا يبطل التفويض إليها بالطلاق كما لو قال لها: إذا اخترت؛ فأنت طالق. ثم رجع قبل أن تختار.
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم، واستدلوا عليه بآية التخيير.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «الشرح الكبير» (10/ 89) «المغني» (10/ 385 - ).
(2) انظر: «البيان» (10/ 83) «الشرح الكبير» (10/ 91) «الإنصاف» (8/ 446) «الشرح الممتع» (5/ 444).

(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 539)