«الفروع»: ويتوجه ذلك في الطلاق. ذكره في باب التدبير.
قال: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضًا: لو قال: (إن أعطيتيني) أو (إذا أعطيتيني) أو (متى أعطيتيني ألفًا فأنت طالق) أنَّ الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده. قال في «الفروع»: ووافق الشيخ تقي الدين رحمه الله على شرط محض كـ (إن قام زيد فأنت طالق)، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة؛ فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة؛ فلازم، وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول، ولا الكتابة، وقول من قال: (التعليق لازم) دعوى مجردة. انتهى.
ومعنى كلام شيخ الإسلام أنَّ له الرجوع فيما كان على سبيل المعاوضة.(1)
تنبيه: بعض الطلاق المعلق يكون مقصود قائله في فترة معينة، فهذا له قصده، ولا يقع الطلاق بعد تلك الفترة، والله أعلم.
وقد أفتى شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله فيمن قال لامرأته: (إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق) ثم أذن لها في الذهاب ورجع عن التعليق السابق أنَّ ذلك جائز، ولا يقع الطلاق. سمعته أفتى بذلك رحمه الله في بعض دروسه.--------------------------------------------
(1) وانظر «الشرح الممتع» (5/ 513).
قال: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضًا: لو قال: (إن أعطيتيني) أو (إذا أعطيتيني) أو (متى أعطيتيني ألفًا فأنت طالق) أنَّ الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده. قال في «الفروع»: ووافق الشيخ تقي الدين رحمه الله على شرط محض كـ (إن قام زيد فأنت طالق)، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة؛ فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة؛ فلازم، وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول، ولا الكتابة، وقول من قال: (التعليق لازم) دعوى مجردة. انتهى.
ومعنى كلام شيخ الإسلام أنَّ له الرجوع فيما كان على سبيل المعاوضة.(1)
تنبيه: بعض الطلاق المعلق يكون مقصود قائله في فترة معينة، فهذا له قصده، ولا يقع الطلاق بعد تلك الفترة، والله أعلم.
وقد أفتى شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله فيمن قال لامرأته: (إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق) ثم أذن لها في الذهاب ورجع عن التعليق السابق أنَّ ذلك جائز، ولا يقع الطلاق. سمعته أفتى بذلك رحمه الله في بعض دروسه.--------------------------------------------
(1) وانظر «الشرح الممتع» (5/ 513).
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 554)