123 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْت، فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْت فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: التيمم عن الحدث الأصغر.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 207): يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب، والسنة، والإجماع. اهـ
قلتُ: ووجه الدلالة على ذلك من حديث الباب أنه إن شرع التيمم لرفع الحدث الأكبر؛ كان ذلك تنبيهًا على شرعيته لرفع الحدث الأصغر؛ لأنه أخف، فهو أولى، والله أعلم.
مسألة [2]: التيمم عن الحدث الأكبر.
• دلَّ حديثُ عمار الذي في هذا الباب على جواز التيمم من الحدث الأكبر،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (347)، ومسلم (368).
(2) أخرجه البخاري برقم (338).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: التيمم عن الحدث الأصغر.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 207): يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب، والسنة، والإجماع. اهـ
قلتُ: ووجه الدلالة على ذلك من حديث الباب أنه إن شرع التيمم لرفع الحدث الأكبر؛ كان ذلك تنبيهًا على شرعيته لرفع الحدث الأصغر؛ لأنه أخف، فهو أولى، والله أعلم.
مسألة [2]: التيمم عن الحدث الأكبر.
• دلَّ حديثُ عمار الذي في هذا الباب على جواز التيمم من الحدث الأكبر،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (347)، ومسلم (368).
(2) أخرجه البخاري برقم (338).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 460)