لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم.(1)
مسألة [17]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟
لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 376).
(2) انظر: «المغني» (10/ 377) «مجموع الفتاوى» (33/ 239، 241).
مسألة [17]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟
لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 376).
(2) انظر: «المغني» (10/ 377) «مجموع الفتاوى» (33/ 239، 241).
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 570)