• وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الزوج؛ لأنَّ سيدها أقر عليها وهي ملك له. والصحيح القول الأول.(1)
مسألة [18]: إن خالع زوجته، أو فسخ، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها؟
أما إن دخل بها فعليها العدة بالإجماع، وذكر ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك.
• وأما إن لم يكن دخل بها فمذهب الحنابلة أنها تبني.
• وعن أحمد رواية أنها تستأنف، وهو قول الحنفية؛ لأنَّ النكاح أقوى من الرجعة، ولو طلقها بعد الرجعة استأنفت العدة؛ فهنا أولى.
وحجة القول الأول: أنه طلاق من نكاح لم يصبها فيه؛ فلم يجب به عدة كما لو نكحها بعد انقضاء عدتها.
تنبيه: هذه المسألة تعتبر تفريعًا على مذهب الجمهور في أن الخلع يحتاج إلى عدة كعدة المطلقة، والذي نختاره أن عليها الاستبراء، لا العدة.(2)
مسألة [19]: إذا راجعها زوجها في عدتها، ولم تعلم، فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة؟
• أكثر الفقهاء على أنه إذا أقام البينة على ذلك؛ ثبت أنها زوجته، وأنَّ نكاح الثاني فاسد؛ لأنَّه تزوج امرأة غيره، وتُرد إلى الأول، سواء دخل بها الثاني، أو لم--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 569 - ) «تفسير القرطبي» (3/ 122 - 123).
(2) انظر: «المغني» (10/ 572).
مسألة [18]: إن خالع زوجته، أو فسخ، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها؟
أما إن دخل بها فعليها العدة بالإجماع، وذكر ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك.
• وأما إن لم يكن دخل بها فمذهب الحنابلة أنها تبني.
• وعن أحمد رواية أنها تستأنف، وهو قول الحنفية؛ لأنَّ النكاح أقوى من الرجعة، ولو طلقها بعد الرجعة استأنفت العدة؛ فهنا أولى.
وحجة القول الأول: أنه طلاق من نكاح لم يصبها فيه؛ فلم يجب به عدة كما لو نكحها بعد انقضاء عدتها.
تنبيه: هذه المسألة تعتبر تفريعًا على مذهب الجمهور في أن الخلع يحتاج إلى عدة كعدة المطلقة، والذي نختاره أن عليها الاستبراء، لا العدة.(2)
مسألة [19]: إذا راجعها زوجها في عدتها، ولم تعلم، فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة؟
• أكثر الفقهاء على أنه إذا أقام البينة على ذلك؛ ثبت أنها زوجته، وأنَّ نكاح الثاني فاسد؛ لأنَّه تزوج امرأة غيره، وتُرد إلى الأول، سواء دخل بها الثاني، أو لم--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (10/ 569 - ) «تفسير القرطبي» (3/ 122 - 123).
(2) انظر: «المغني» (10/ 572).
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 587)