يلزم في حقه، ويكون القول قولها.
وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج؛ لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ نكاحه؛ لأنَّ قولها إنما يقبل على نفسها في حقها.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (10/ 574).

(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 590)