قال الشيخ: وإنما قلنا إن تقديم الوجه على الكفين هو الأفضل لأمرين:
الأول: رواية تقديم مسح الوجه على الكفين أقوى من رواية تقديم مسح الكفين على الوجه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقل عنه ابن رجب في «فتح الباري» (2/ 90): رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلطٌ. كذا قال، وهي في «الصحيحين».
الثاني: أنه ظاهر القرآن في قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، فقدم الله تعالى مسح الوجه قبل الأيدي، وفي حديث جابر عند مسلم في صفة حج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أبدأ بما بدأ الله به». انتهى بتصرف يسير.
قلتُ: وما رجَّحه الشيخ حفظه الله هو الراجح -والله أعلم-، وهو قول في مذهب أحمد اختاره جماعة من أصحابه كما في «الإنصاف» (1/ 274)، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 423 - 424، 440)، وليس للقول بالوجوب مستند سوى الآية، وغاية ما تفيده هو الاستحباب كما تقدم، وبالله التوفيق.
مسألة [4]: إذا وجد طينًا، ولم يجد ترابًا، ولا ماءً؟
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا كان في طينٍ لا يجد ترابًا، فَحُكِي عن ابن عباس أنه قال: يأخذ الطين، ويطلي به جسده، فإذا جفَّ تيمم به، وإن خاف فوات الوقت قبل جفافه، فهو كالعادم. انتهى المراد. «المغني» (1/ 327).
الأول: رواية تقديم مسح الوجه على الكفين أقوى من رواية تقديم مسح الكفين على الوجه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقل عنه ابن رجب في «فتح الباري» (2/ 90): رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلطٌ. كذا قال، وهي في «الصحيحين».
الثاني: أنه ظاهر القرآن في قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، فقدم الله تعالى مسح الوجه قبل الأيدي، وفي حديث جابر عند مسلم في صفة حج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أبدأ بما بدأ الله به». انتهى بتصرف يسير.
قلتُ: وما رجَّحه الشيخ حفظه الله هو الراجح -والله أعلم-، وهو قول في مذهب أحمد اختاره جماعة من أصحابه كما في «الإنصاف» (1/ 274)، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 423 - 424، 440)، وليس للقول بالوجوب مستند سوى الآية، وغاية ما تفيده هو الاستحباب كما تقدم، وبالله التوفيق.
مسألة [4]: إذا وجد طينًا، ولم يجد ترابًا، ولا ماءً؟
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا كان في طينٍ لا يجد ترابًا، فَحُكِي عن ابن عباس أنه قال: يأخذ الطين، ويطلي به جسده، فإذا جفَّ تيمم به، وإن خاف فوات الوقت قبل جفافه، فهو كالعادم. انتهى المراد. «المغني» (1/ 327).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 467)