فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ
تنبيه: تقدم ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك في كفارة المجامع امرأته في نهار رمضان، وسنذكر في هذا الفصل بعض المسائل التي لم نذكرها هنالك.
مسألة [1]: كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزئ الثاني منهما إذا كان قادرًا على الأول.
لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: 3 - 4].
وقد أجمع أهل العلم على أنَّ المظاهر فرضه في الكفارة العتق إن كان قادرًا عليها؛ فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينًا.(1)
مسألة [2]: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقةٍ ونحوها؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنه لا يلزمه شراؤها، بل له أن ينتقل إلى--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 81، 85، 92) «تفسير القرطبي».
تنبيه: تقدم ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك في كفارة المجامع امرأته في نهار رمضان، وسنذكر في هذا الفصل بعض المسائل التي لم نذكرها هنالك.
مسألة [1]: كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزئ الثاني منهما إذا كان قادرًا على الأول.
لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: 3 - 4].
وقد أجمع أهل العلم على أنَّ المظاهر فرضه في الكفارة العتق إن كان قادرًا عليها؛ فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينًا.(1)
مسألة [2]: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقةٍ ونحوها؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنه لا يلزمه شراؤها، بل له أن ينتقل إلى--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 81، 85، 92) «تفسير القرطبي».
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 644)