ومعنى «ينظر إليه»، أي: يعلم أنه منه.(1)
مسألة [2]: متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟
• ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بمجرد العقد حتى وإن لم يلتق بها، وهو قول ضعيف.
• وذهب الجمهور إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بالعقد مع إمكان الوطء.
• وذهب أحمد في رواية حرب، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم إلى أنها تصير فراشًا إذا حصل حقيقة الوطء، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصواب.(2)
مسألة [3]: إذا ولدت امرأته ولدًا في وقت لا يمكن أن يكون منه؟
نقل العِمراني رحمه الله في «البيان» (10/ 418) الإجماع على أنه ينتفي عنه بغير لعان؛ لأنها لو أتت بولد بأقل من ستة أشهر عُلِم أنها علقت قبل حدوث الفراش.(3)
مسألة [4]: إذا زنى رجل بامرأة، فولدت، فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟
• أكثر أهل العلم على أنه لا يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
وهذا القول رجحه الإمام ابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة والإمام الوادعي رحمه الله.--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (10/ 428 - ) «الشرح الممتع» (5/ 637).
(2) انظر: «زاد المعاد» (5/ 415) «الشرح الممتع» (5/ 640).
(3) وانظر: «المغني» (11/ 167 - ).
مسألة [2]: متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟
• ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بمجرد العقد حتى وإن لم يلتق بها، وهو قول ضعيف.
• وذهب الجمهور إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بالعقد مع إمكان الوطء.
• وذهب أحمد في رواية حرب، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم إلى أنها تصير فراشًا إذا حصل حقيقة الوطء، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصواب.(2)
مسألة [3]: إذا ولدت امرأته ولدًا في وقت لا يمكن أن يكون منه؟
نقل العِمراني رحمه الله في «البيان» (10/ 418) الإجماع على أنه ينتفي عنه بغير لعان؛ لأنها لو أتت بولد بأقل من ستة أشهر عُلِم أنها علقت قبل حدوث الفراش.(3)
مسألة [4]: إذا زنى رجل بامرأة، فولدت، فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟
• أكثر أهل العلم على أنه لا يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
وهذا القول رجحه الإمام ابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة والإمام الوادعي رحمه الله.--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (10/ 428 - ) «الشرح الممتع» (5/ 637).
(2) انظر: «زاد المعاد» (5/ 415) «الشرح الممتع» (5/ 640).
(3) وانظر: «المغني» (11/ 167 - ).
(খণ্ড: 48) (পৃষ্ঠা: 696)