1104 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)
1105 -(2) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟
لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المطلقة الرجعية لها السكنى، والنفقة؛ لأنها ما زالت زوجة له، ولقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:1] إلى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:1 - 2].(4)
مسألة [2]: المطلقة البائن هل لها السكنى، والنفقة؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لها السكنى، وليس لها النفقة.
وهو قول عامة الفقهاء السبعة، ومالك، والثوري، والشافعي وأصحابهم،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1480) (44).
(2) حصل تأخير خمسة أحاديث من هذا الموضع إلى موضع آخر سيأتي قريبًا.
(3) أخرجه مسلم برقم (1482).
(4) انظر: «شرح مسلم» (1481).
1105 -(2) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟
لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المطلقة الرجعية لها السكنى، والنفقة؛ لأنها ما زالت زوجة له، ولقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:1] إلى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:1 - 2].(4)
مسألة [2]: المطلقة البائن هل لها السكنى، والنفقة؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لها السكنى، وليس لها النفقة.
وهو قول عامة الفقهاء السبعة، ومالك، والثوري، والشافعي وأصحابهم،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1480) (44).
(2) حصل تأخير خمسة أحاديث من هذا الموضع إلى موضع آخر سيأتي قريبًا.
(3) أخرجه مسلم برقم (1482).
(4) انظر: «شرح مسلم» (1481).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 27)