• وقال بعضهم: عدتها شهران، وخمسة أيام، وهو قول عطاء، وطاوس، والزهري؛ لأنه مات عنها وهي أمة.
• وقال جماعة: عليها عدة المطلقة ثلاثة قروء. وهو قول عطاء، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، ورُوي عن علي، وابن مسعود، ولا يثبت ذلك عنهما.
والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 262) «ابن أبي شيبة» (5/ 162 - ).

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 32)