مسألة [12]: إذا ضمن الثاني للأول المهر، هل يرجع به على المرأة؟
• الأظهر في مذهب أحمد عدم الرجوع، وعنه رواية بالرجوع، والذي ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه على الزوج، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله (5/ 687): والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء؛ إلا أن تكون قد غرَّته، أما إذا لم تغره؛ فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هوالذي فوتها على زوجها الأول. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتاوى» (20/ 580 - 581) «المغني» (11/ 254).
• الأظهر في مذهب أحمد عدم الرجوع، وعنه رواية بالرجوع، والذي ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه على الزوج، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله (5/ 687): والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء؛ إلا أن تكون قد غرَّته، أما إذا لم تغره؛ فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هوالذي فوتها على زوجها الأول. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتاوى» (20/ 580 - 581) «المغني» (11/ 254).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 59)