يتزين به.
قلتُ: الظاهر أنَّ المنع من المصبوغ؛ لكونه لباس زينة؛ فإن كان الأسود لباس زينة؛ امتنعت منه المرأة، سواء كان مصبوغًا أو غير مصبوغ.(1)

‌‌مسألة [9]: لباس الحرير.
• أباح لبسه بعض الشافعية، والأكثر على المنع؛ لأنه من أحسن الألبسة زينة.(2)

‌‌مسألة [10]: ما صُبِغَ ثم نُسِجَ؟
• أجاز لبسه بعض الحنابلة، والشافعية؛ لقوله: «إلا ثوب عصب»، فقالوا: المعصوب هو الذي صبغ، ثم نسج، وأكثرهم على المنع؛ لعموم الحديث: «ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا»، وقالوا: وثوب العصب نوع من ثياب اليمن، فيقتصر عليه، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «الفتح» (5341) «المغني» (11/ 289) «البيان» (11/ 87).
(2) انظر: «الفتح» (5341).
(3) انظر: «البيان» (11/ 86) «المغني» (11/ 289).

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 66)