قال ابن قدامة: ولم أر لذلك وجهًا.
• وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، والضحاك، والحكم: تستبرأ بشهر ونصف. ورُوي عن أحمد.
والصحيح عن أحمد القول الأول، وهو أصح الأقوال في المسألة، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: إذا اشترى الأمة من امرأة، أو من رجل أخبره أنه لم يطأها، أو قد استبرأها؟
• جمهور الفقهاء يُلزِمونه بالاستبراء كذلك؛ لعموم الحديث، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس عليه في هذه الحالة الاستبراء، ومثل ذلك لو اشتراها من طفل.(2)

‌‌مسألة [4]: هل يحل للرجل أثناء الاستبراء أن يباشرها، ويقبلها، ويتلذذ بها بدون الجماع؟
• فيه وجهان للشافعية، والحنابلة، والأصح جواز ذلك؛ لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6 /المعارج:30] فحرم الوطء من أجل الاستبراء، فبقي ما عداه على الإباحة، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 265 - 266).
(2) انظر: «الشرح الممتع» (5/ 718) «البيان» (11/ 124).
(3) انظر: «المغني» (11/ 277) «البيان» (11/ 122) «الشرح الممتع» (5/ 716 - 717).

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 74)