(1/ 541)، وبعضهم بالنصب: «ثم يغتسلَ»، وأنكره النووي في «شرح مسلم» (3/ 191)، والقرطبي في «المفهم» (1/ 541) ودافع عليهما بعضهم، وعلى كل حال؛ فالمشهور الثابت في «الصحيحين» هي رواية الرَّفع، وتقدم بيان معناها.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (283): قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلًا كان، أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية.
قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. انتهى
قال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (1/ 67): وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: لا أعلم قرينة تصرف النهي من التحريم، وظاهر كلام ابن حزم في «المحلَّى» أنه يقول بالتحريم.(1)
مسألة [2]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟
• ذهب ابن حزم في «المحلَّى» (150) إلى أنه لا يرتفع مطلقًا.
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 35): إن كان الماء قلتين فصاعدًا،--------------------------------------------
(1) انظر «المحلَّى» رقم المسألة (150).
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (283): قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلًا كان، أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية.
قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. انتهى
قال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (1/ 67): وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: لا أعلم قرينة تصرف النهي من التحريم، وظاهر كلام ابن حزم في «المحلَّى» أنه يقول بالتحريم.(1)
مسألة [2]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟
• ذهب ابن حزم في «المحلَّى» (150) إلى أنه لا يرتفع مطلقًا.
وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 35): إن كان الماء قلتين فصاعدًا،--------------------------------------------
(1) انظر «المحلَّى» رقم المسألة (150).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 49)