بمطالبة المرأة ذلك؛ لأنَّ الحق لها.(1)

‌‌مسألة [18]: هل في الفسخ رجعة؟
• قال مالك: هو تطليقة، وهو أحق بها إن أيسر في عدتها.
• وقال الجمهور: لا رجعة فيه؛ إلا أن يكون الحاكم ألزمه بالطلاق ولم يفسخ؛ فله الرجعة. وهذا قول أحمد، والشافعي، وابن المنذر، وهو الصحيح.(2)

‌‌مسألة [19]: إن رضيت بالمقام معه مع عسرته، ثم بدا لها الفسخ؟
• من أهل العلم من قال: لها الفسخ. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنَّ وجوب النفقة يتجدد كل يوم، فيتجدد لها الفسخ.
• ومنهم من يقول: ليس لها الفسخ. وهو قول مالك، وأحمد في رواية؛ لأنها رضيت بعيبه، ودخلت في العقد عالمةً به؛ فلم تملك الفسخ.
والصحيح القول الأول.(3)

‌‌مسألة [20]: من ترك الإنفاق مدة؟
• مذهب الجمهور أنها عليه في ذمته، سواء تركها لعذر، أو لغير عذر؛ لأثر عمر رضي الله عنه الوراد في الباب. وهو قول الحسن، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر.--------------------------------------------
(1) «المغني» (11/ 365).
(2) انظر: «المغني» (11/ 365).
(3) انظر: «المغني» (11/ 366).

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 120)