كبيرةً، فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتمس لهم غيره، والله أعلم. اهـ(1)

‌‌مسألة [3]: هل للرقيق حضانة؟
• من أهل العلم من قال: ليس له حضانة؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، وهذا قول عطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
• وقال مالك في حر له ولدٌ حرٌّ من أمة: الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل؛ فيكون الأب أحق به؛ لأنها أم مشفقة، فأشبهت الحرة.
• واختار ابن حزم أنَّ الأمة كالحرة؛ لعموم الأحاديث الواردة في الباب، وقال الشوكاني في «السيل» (ص 454): لا فرق بين الحرة والأمة؛ لعموم الأدلة، ولاستوائهما في الحنو على الصبي، ورعاية ما يصلحه، ودفع ما يضره.(2)

‌‌مسألة [4]: هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم؟
• أكثر أهل العلم على عدم ثبوتها للكافر على المسلم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وسوار، والعنبري وغيرهم؛ لأنه ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141]؛ ولأنَّ ولاية الكافر فيها ضرر على المسلم بإخراجه عن الإسلام، وتعليمه الكفر،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 412) «البيان» (11/ 275) «رد المحتار» (5/ 253 - 254) «السيل» (455) «زاد المعاد» (5/ 461).
(2) انظر: «المغني» (11/ 412) «البيان» (11/ 275) «المحلى» (2018) «السيل» (ص 454) «الزاد» (5/ 462).

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 144)