عليها. وخصُّوا الحديث بالغلام دون الجارية.
وقول الشافعي أقرب، والله أعلم.(1)
مسألة [11]: إذا تزوجت المرأة، فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟
• أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما الذي في الباب: «أنت أحق به مالم تنكحي».
وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد.
وهو الصحيح، واعتبره مالك بالدخول.
• وحُكي عن الحسن أنها لا تسقط حضانتها بالتزويج، وكأنه لم يبلغه الحديث.
وقد استُدِلَّ له بما فيه نظر كما في «المغني» و «البيان» وغيرهما، وقال بذلك ابن حزم رحمه الله.(2)
مسألة [12]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجها، وسواء كان الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 418) «البيان» (11/ 287).
(2) انظر: «المغني» (11/ 420 - 421) «البيان» (11/ 276) «زاد المعاد» (5/ 454، 455).
وقول الشافعي أقرب، والله أعلم.(1)
مسألة [11]: إذا تزوجت المرأة، فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟
• أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما الذي في الباب: «أنت أحق به مالم تنكحي».
وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد.
وهو الصحيح، واعتبره مالك بالدخول.
• وحُكي عن الحسن أنها لا تسقط حضانتها بالتزويج، وكأنه لم يبلغه الحديث.
وقد استُدِلَّ له بما فيه نظر كما في «المغني» و «البيان» وغيرهما، وقال بذلك ابن حزم رحمه الله.(2)
مسألة [12]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجها، وسواء كان الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 418) «البيان» (11/ 287).
(2) انظر: «المغني» (11/ 420 - 421) «البيان» (11/ 276) «زاد المعاد» (5/ 454، 455).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 148)