بَعْضُ مُسْتَحِقِّي الْقِصَاصِ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْهُ. اهـ(1)
• أما إذا لم يكن بينهما ولد؛ فعامة أهل العلم على أنه يجب القصاص.
• وخالف الزهري، وحُكي عن الليث أنَّ الرجل إذا قتل امرأته لا يقتل بها؛ لأنَّ النكاح ضربٌ من الرق، فأشبهت أمته. وهذا قول باطل، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (11/ 321).
(2) انظر: «المغني» (11/ 486) «القرطبي» (2/ 249).

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 180)