الحكم المستفاد من الحديثين
فيهما أنَّ القتل بما لا يغلب على الظن القتل به -وهو شبه العمد- ليس فيه القود، وإنما فيه الدية على العاقلة، وهو قول الجمهور كما تقدم.
وأما الكلام على دية الجنين فسيأتي إن شاء الله في باب الديات.
فيهما أنَّ القتل بما لا يغلب على الظن القتل به -وهو شبه العمد- ليس فيه القود، وإنما فيه الدية على العاقلة، وهو قول الجمهور كما تقدم.
وأما الكلام على دية الجنين فسيأتي إن شاء الله في باب الديات.
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 192)