الحكم المستفاد من الحديثين

فيهما أنَّ القتل بما لا يغلب على الظن القتل به -وهو شبه العمد- ليس فيه القود، وإنما فيه الدية على العاقلة، وهو قول الجمهور كما تقدم.
وأما الكلام على دية الجنين فسيأتي إن شاء الله في باب الديات.

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 192)