قال أبو عبدالله غفر الله له: مذهب مالك أرجح -والله أعلم؛ لعدم تحقق المساواة.(1)
مسألة [15]: إذا قطع بعض الذكر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 545): وَيُؤْخَذُ بَعْضُهُ بِبَعْضِهِ، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْأَجْزَاءِ دُونَ الْمِسَاحَةِ، فَيُؤْخَذُ النِّصْفُ بِالنِّصْفِ، وَالرُّبْعُ بِالرُّبْعِ، وَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَبِحَسَبِ ذَلِكَ. اهـ(2)
مسألة [16]: القصاص في الأُنثيين.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 546): وَيَجْرِي الْقِصَاصُ فِي الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ النَّصِّ وَالمَعْنَى. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ فَإِنْ قَطَعَ إحْدَاهُمَا، وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّهُ مُمْكِنٌ أَخْذُهَا مَعَ سَلَامَةِ الْأُخْرَى؛ جَازَ. فَإِنْ قَالُوا: لَا يُؤْمَنُ تَلَفُ الْأُخْرَى. لَمْ تُؤْخَذْ؛ خَشْيَةَ الْحَيْفِ، وَيَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ. وَإِنْ أُمِنَ تَلَفُ الْأُخْرَى؛ أُخِذَتْ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى، وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى. اهـ(3)
مسألة [17]: القصاص في شفري المرأة.
في ذلك وجهان للحنابلة، والشافعية:
• فمنهم من يقول: فيه القصاص؛ لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}؛ ولأنهما--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 545) «البيان» (11/ 387).
(2) وانظر: «البيان» (11/ 388).
(3) وانظر: «البيان» (11/ 388).
مسألة [15]: إذا قطع بعض الذكر؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 545): وَيُؤْخَذُ بَعْضُهُ بِبَعْضِهِ، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْأَجْزَاءِ دُونَ الْمِسَاحَةِ، فَيُؤْخَذُ النِّصْفُ بِالنِّصْفِ، وَالرُّبْعُ بِالرُّبْعِ، وَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَبِحَسَبِ ذَلِكَ. اهـ(2)
مسألة [16]: القصاص في الأُنثيين.
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 546): وَيَجْرِي الْقِصَاصُ فِي الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ النَّصِّ وَالمَعْنَى. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ فَإِنْ قَطَعَ إحْدَاهُمَا، وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّهُ مُمْكِنٌ أَخْذُهَا مَعَ سَلَامَةِ الْأُخْرَى؛ جَازَ. فَإِنْ قَالُوا: لَا يُؤْمَنُ تَلَفُ الْأُخْرَى. لَمْ تُؤْخَذْ؛ خَشْيَةَ الْحَيْفِ، وَيَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ. وَإِنْ أُمِنَ تَلَفُ الْأُخْرَى؛ أُخِذَتْ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى، وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى. اهـ(3)
مسألة [17]: القصاص في شفري المرأة.
في ذلك وجهان للحنابلة، والشافعية:
• فمنهم من يقول: فيه القصاص؛ لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}؛ ولأنهما--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (11/ 545) «البيان» (11/ 387).
(2) وانظر: «البيان» (11/ 388).
(3) وانظر: «البيان» (11/ 388).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 202)