أرادا الدية؛ فلهما الدية جميعًا.
• وقال الحنفية: تقطع يمينه لهما، ولكل واحد نصف الدية.(1)

‌‌مسألة [39]: إذا قطع رَجلٌ يمين شخص، ويسار آخر.
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط» (13/ 103): وإذا قطع يد رجل اليمنى، ويد آخر اليسرى، اقتص منه لهما جميعًا. وفي قول مالك والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافًا. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر «الأوسط» (13/ 105).

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 216)