-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل على كل بطن عقولَه.
ولكن إذا كانت القاتلة امرأة، فهل يكون ولدها من العاقلة؟
نصَّ ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 10) أنهم ليسوا من العاقلة، واستدل بحديث أبي هريرة المتقدم، وسبقه إلى ذلك البخاري، فقال في «صحيحه»: [باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد].
ونُقل ذلك عن بعض التابعين كما في «سنن البيهقي» (8/ 107) بإسناد ضعيف، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك برقم (702)؟! والواقع وجود الخلاف كما تقدم.(1)
مسألة [22]: إن كان الولد للمرأة هو ابن ابن عمها؟
• مذهب الجمهور أنه من العاقلة، وهو قول أحمد.
• وخالفه الشافعية، فقالوا: ليس من العاقلة، والصحيح قول الجمهور.(2)
مسألة [23]: العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 41): وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ مِنْ الْعَاقِلَةِ بَعُدُوا أَوْ قَرُبُوا مِنْ النَّسَبِ، وَالْمَوْلَى وَعَصَبَتُهُ، وَمَوْلَى الْمَوْلَى وَعَصَبَتُهُ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَحَمَّادُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 39 - 40) «البيان» (11/ 595) «المحلى» (2143) «الفتح» (6903، 6909) «الفتاوى» (34/ 158) «البداية» (4/ 245).
(2) انظر: «المغني» (12/ 40 - 41) «البيان» (11/ 596).
ولكن إذا كانت القاتلة امرأة، فهل يكون ولدها من العاقلة؟
نصَّ ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (5/ 10) أنهم ليسوا من العاقلة، واستدل بحديث أبي هريرة المتقدم، وسبقه إلى ذلك البخاري، فقال في «صحيحه»: [باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد].
ونُقل ذلك عن بعض التابعين كما في «سنن البيهقي» (8/ 107) بإسناد ضعيف، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك برقم (702)؟! والواقع وجود الخلاف كما تقدم.(1)
مسألة [22]: إن كان الولد للمرأة هو ابن ابن عمها؟
• مذهب الجمهور أنه من العاقلة، وهو قول أحمد.
• وخالفه الشافعية، فقالوا: ليس من العاقلة، والصحيح قول الجمهور.(2)
مسألة [23]: العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 41): وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ مِنْ الْعَاقِلَةِ بَعُدُوا أَوْ قَرُبُوا مِنْ النَّسَبِ، وَالْمَوْلَى وَعَصَبَتُهُ، وَمَوْلَى الْمَوْلَى وَعَصَبَتُهُ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَحَمَّادُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 39 - 40) «البيان» (11/ 595) «المحلى» (2143) «الفتح» (6903، 6909) «الفتاوى» (34/ 158) «البداية» (4/ 245).
(2) انظر: «المغني» (12/ 40 - 41) «البيان» (11/ 596).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 274)