‌‌مسألة [41]: حلمتا الثديين.
• ذهب الشعبي، والنخعي، وأحمد، والشافعي إلى أنَّ فيهما الدية؛ لأنَّ بذهابهما تذهب منفعة الثديين.
• وقال مالك، والثوري: إن ذهب اللبن؛ وجبت ديتهما، وإلا وجبت حكومة بقدر شينه، وهو قول قتادة، وهذا القول أقرب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [42]: إن ضربهما، فأبطل نفعهما، وأصبح اللبن يخرج منهما؟
• من أهل العلم من قال: فيه حكومة. وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
• ومنهم من قال: فيه الدية. وهو قول مالك، والثوري، وقتادة، وبعض الحنابلة.(2)

‌‌مسألة [43]: ثديا الرجل (الثندوتان).
• من أهل العلم من قال: فيهما الدية كثديي المرأة، وهو قول أحمد، وإسحاق، والشافعي في قول.
• ومنهم من يقول: فيهما حكومة. وهو قول النخعي، ومالك، والشافعي في ظاهر مذهبه، وابن المنذر؛ لعدم وجود دليل على التقدير، ونفع ثديي المرأة أعظم من ثديي الرجل، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 142 - ).
(2) انظر: «المغني» (12/ 143).
(3) انظر: «المغني» (12/ 143).

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 300)