• ومذهب مالك، والشافعي، والحنفية أنَّ فيه حكومة، وهذا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التقدير.(1)
مسألة [51]: سائر العظام غير ما تقدم.
• أكثر أهل العلم على عدم التقدير، وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين، وكذلك الفخذ.
والذي يظهر أنَّه حكومة؛ لعدم وجود دليل يُعتمد عليه في التحديد.(2)
مسألة [52]: من قُطِعت يده في سبيل الله، فقطع رجل يده الأخرى.
• نُقل عن الزهري أنه قال: يغرم له دية كاملة، وهو مقتضى قول بعض الحنابلة.
• والجمهور على أنَّ عليه دية قطع اليد فحسب، والله أعلم.(3)
مسألة [53]: دية الظفر.
• نُقل عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا سقط؛ ففيه بعير، وإذا ثبت ففيه خمسا بعير، وإسناده ضعيف منقطع.
• وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الظفر إذ أعور -أي: لم ينبت- فيه خمس دية الأصبع. والأثر ثابت عنه، وبذلك قال أحمد، وإسحاق.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 173 - ).
(2) انظر: «المغني» (12/ 174).
(3) «المحلى» (2047).
مسألة [51]: سائر العظام غير ما تقدم.
• أكثر أهل العلم على عدم التقدير، وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين، وكذلك الفخذ.
والذي يظهر أنَّه حكومة؛ لعدم وجود دليل يُعتمد عليه في التحديد.(2)
مسألة [52]: من قُطِعت يده في سبيل الله، فقطع رجل يده الأخرى.
• نُقل عن الزهري أنه قال: يغرم له دية كاملة، وهو مقتضى قول بعض الحنابلة.
• والجمهور على أنَّ عليه دية قطع اليد فحسب، والله أعلم.(3)
مسألة [53]: دية الظفر.
• نُقل عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا سقط؛ ففيه بعير، وإذا ثبت ففيه خمسا بعير، وإسناده ضعيف منقطع.
• وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الظفر إذ أعور -أي: لم ينبت- فيه خمس دية الأصبع. والأثر ثابت عنه، وبذلك قال أحمد، وإسحاق.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 173 - ).
(2) انظر: «المغني» (12/ 174).
(3) «المحلى» (2047).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 304)