قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 168 - 169): وَمَا ذَكَرُوهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ بِوُصُولِ الْجُرْحِ إلَى الْجَوْفِ، لَا بِكَيْفِيَّةِ إيصَالِهِ؛ إذْ لَا أَثَرَ لِصُورَةِ الْفِعْلِ مَعَ التَّسَاوِي فِي المَعْنَى. اهـ
مسألة [69]: شجاج الرأس دون الموضحة.
تقدم تحت الحديث (1186) المسألة، رقم (2): أنَّ شجاج الرأس دون الموضحة خمسة أنواع، وهي:
1) الحارصة، ويقال لها: الكاشطة. وهي التي تكشط الجلد.
2) الدامية، ويقال لها: الدامعة، وهي التي يخرج منها الدم، ويكون قليلًا.
3) الباضعة: وهي التي تدخل في اللحم، فيخرج دمٌ أكثر.
4) المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم أكثر من التي قبلها.
5) السمحاق، وهي التي تصل إلى غشاء السمحاق الذي قبل العظام.
• فأكثر أهل العلم على أنَّ هذه الجنايات ليس فيها تقدير، وإنما هو حكومة بما دون الموضحة.
• وثبت عن زيد بن ثابت أنه جعل في الدامية بعيرًا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة. وقال بذلك أحمد في رواية، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 175 - ) «البيان» (11/ 510 - ).
مسألة [69]: شجاج الرأس دون الموضحة.
تقدم تحت الحديث (1186) المسألة، رقم (2): أنَّ شجاج الرأس دون الموضحة خمسة أنواع، وهي:
1) الحارصة، ويقال لها: الكاشطة. وهي التي تكشط الجلد.
2) الدامية، ويقال لها: الدامعة، وهي التي يخرج منها الدم، ويكون قليلًا.
3) الباضعة: وهي التي تدخل في اللحم، فيخرج دمٌ أكثر.
4) المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم أكثر من التي قبلها.
5) السمحاق، وهي التي تصل إلى غشاء السمحاق الذي قبل العظام.
• فأكثر أهل العلم على أنَّ هذه الجنايات ليس فيها تقدير، وإنما هو حكومة بما دون الموضحة.
• وثبت عن زيد بن ثابت أنه جعل في الدامية بعيرًا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة. وقال بذلك أحمد في رواية، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (12/ 175 - ) «البيان» (11/ 510 - ).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 313)