فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ القَتْلِ
مسألة [1]: الكفارة على من قتل مؤمنًا خطأً.
أجمع العلماء على أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92]، سواءٌ قتل كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى.(1)
مسألة [2]: إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة؟
• الجمهور على أنَّ عليه الكفارة، وتشمله الآية السابقة.
• وخالف أبو حنيفة، فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه.
وأُجيب أنه تسبب بالقتل؛ فكان ضمانه عليه، فعليه أيضًا الكفارة، والصحيح قول الجمهور.(2)
مسألة [3]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة.--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 223) «البيان» (11/ 621).
(2) انظر: «المغني» (12/ 223) «البيان» (11/ 625).
مسألة [1]: الكفارة على من قتل مؤمنًا خطأً.
أجمع العلماء على أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ في دار الإسلام أنَّ عليه الكفارة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92]، سواءٌ قتل كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى.(1)
مسألة [2]: إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة؟
• الجمهور على أنَّ عليه الكفارة، وتشمله الآية السابقة.
• وخالف أبو حنيفة، فلم يوجب عليه الكفارة؛ لأنه ليس بقتل منه.
وأُجيب أنه تسبب بالقتل؛ فكان ضمانه عليه، فعليه أيضًا الكفارة، والصحيح قول الجمهور.(2)
مسألة [3]: هل تجب الكفارة بقتل العبد المسلم؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة.--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 223) «البيان» (11/ 621).
(2) انظر: «المغني» (12/ 223) «البيان» (11/ 625).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 350)