وقد ثبت أيضًا عن عمر رضي الله عنه أنه قضى على رجل بالدية، بعد أن قتل امرأته وجد معها رجلًا؛ فعفا أحد إخوتها عن القصاص. أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 317)، وابن المنذر (13/ 97) بإسناد صحيح.
وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (6846): قال الجمهور: عليه القود. وقال أحمد، وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته؛ هدر دمه. وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبًا، وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. اهـ
قلتُ: وبقول الشافعي نقول، والأثر المذكور عن علي رضي الله عنه: أخرجه أيضًا مالك (2/ 566)، وعبد الرزاق (17915)، والبيهقي (8/ 337).
وقال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (6846): قال الجمهور: عليه القود. وقال أحمد، وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته؛ هدر دمه. وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبًا، وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. اهـ
قلتُ: وبقول الشافعي نقول، والأثر المذكور عن علي رضي الله عنه: أخرجه أيضًا مالك (2/ 566)، وعبد الرزاق (17915)، والبيهقي (8/ 337).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 394)