معتدل الحر والبرد؛ فإنه يجلد، ولا يجرد، ولا يقيد، وقال أبو حنيفة: يجرد عن الثياب.
قال: دليلنا ما رُوي عن ابن مسعود أنه قال: ليس في هذه الأمة مدٌّ، ولا تجريد، ولا غل، ولا صفد. ولا مخالف له في الصحابة. اهـ
قلتُ: أثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق (13522)، والبيهقي في «الكبرى» (8/ 326)، وفي إسناده: جويبر، وهو متروك.
• والقول بعدم التجريد هو مذهب الحنابلة أيضًا، ومذهب مالك التجريد؛ لأنَّ الأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه.
وأُجيب بأنَّ التجريد لم يأمر الله به، ولا رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا نُقل عن أحد من الصحابة ذلك، ومن جُلِدَ من فوق الثوب فقد جُلِد.(1)
وأما التقييد، والتمديد؛ فلا يُفعَل به ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 508): ولا نعلم عنهم في هذا خلافًا. اهـ
• وَيُفَرَّقُ الضرب على جميع الجسد؛ ليأخذ كل عضو منه حصته، ويُكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين، والفخذين، ويُتَّقَى المقاتل كالرأس، والوجه، والذكر، والخصيتين، والفرج من المرأة. هذا مذهب الحنابلة، والشافعية.--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 508).
قال: دليلنا ما رُوي عن ابن مسعود أنه قال: ليس في هذه الأمة مدٌّ، ولا تجريد، ولا غل، ولا صفد. ولا مخالف له في الصحابة. اهـ
قلتُ: أثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق (13522)، والبيهقي في «الكبرى» (8/ 326)، وفي إسناده: جويبر، وهو متروك.
• والقول بعدم التجريد هو مذهب الحنابلة أيضًا، ومذهب مالك التجريد؛ لأنَّ الأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه.
وأُجيب بأنَّ التجريد لم يأمر الله به، ولا رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا نُقل عن أحد من الصحابة ذلك، ومن جُلِدَ من فوق الثوب فقد جُلِد.(1)
وأما التقييد، والتمديد؛ فلا يُفعَل به ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (12/ 508): ولا نعلم عنهم في هذا خلافًا. اهـ
• وَيُفَرَّقُ الضرب على جميع الجسد؛ ليأخذ كل عضو منه حصته، ويُكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين، والفخذين، ويُتَّقَى المقاتل كالرأس، والوجه، والذكر، والخصيتين، والفرج من المرأة. هذا مذهب الحنابلة، والشافعية.--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 508).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 475)