قال: ادرؤوا القتل، والجلد عن المسلمين ما استطعتم.
وثبت عن عمر رضي الله عنه من طرق أنه ترك بعض الحدود؛ لوجود شبهة.
قال الشوكاني رحمه الله في «النيل» (4/ 654): فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة. اهـ

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 490)