135 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُك حَيْضَتُك ثُمَّ اغْتَسِلِي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ»، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: غسل المستحاضة.
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 535 - 536): مذهبنا أن طهارة المستحاضة الوضوء، ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات؛ إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور السلف والخلف، وهو مروي عن: علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، رضي الله عنهم، وبه قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبوحنيفة، ومالك، وأحمد، وروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنهم، أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاة.
وروي هذا أيضًا عن: علي، وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا، وعن ابن المسيب، والحسن، أنهما قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائمًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (334) (65).
(2) تقدم تخريجها في [باب نواقض الوضوء].
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ»، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: غسل المستحاضة.
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (2/ 535 - 536): مذهبنا أن طهارة المستحاضة الوضوء، ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات؛ إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور السلف والخلف، وهو مروي عن: علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، رضي الله عنهم، وبه قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبوحنيفة، ومالك، وأحمد، وروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنهم، أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاة.
وروي هذا أيضًا عن: علي، وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا، وعن ابن المسيب، والحسن، أنهما قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائمًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (334) (65).
(2) تقدم تخريجها في [باب نواقض الوضوء].
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 524)