1231 - وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تعريف السرقة:
السرقة لغة: أخذ الشيء على وجه الخُفية، والاستتار، ومنه قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} [الحجر:18].
وفي الشرع: أخذ مال الغير ظلمًا خفية من حرزِ مثله.(2)
مسألة [1]: حد السرقة.
حد السرقة قطع اليد، دلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38] الآية.
وأما من السنة: فأحاديث الباب. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1688) (10). وقد أعل بما لا يقدح فيه كما أبان ذلك الحافظ رحمه الله في «الفتح» (6788).
(2) انظر: «حاشية البيان» (12/ 432) «المغني» (12/ 416).
(3) انظر: «المغني» (12/ 415) «البيان» (12/ 432 - ) «الفتح» (6789).
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تعريف السرقة:
السرقة لغة: أخذ الشيء على وجه الخُفية، والاستتار، ومنه قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} [الحجر:18].
وفي الشرع: أخذ مال الغير ظلمًا خفية من حرزِ مثله.(2)
مسألة [1]: حد السرقة.
حد السرقة قطع اليد، دلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38] الآية.
وأما من السنة: فأحاديث الباب. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1688) (10). وقد أعل بما لا يقدح فيه كما أبان ذلك الحافظ رحمه الله في «الفتح» (6788).
(2) انظر: «حاشية البيان» (12/ 432) «المغني» (12/ 416).
(3) انظر: «المغني» (12/ 415) «البيان» (12/ 432 - ) «الفتح» (6789).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 508)