‌‌مسألة [3]: إذا دخل رجل دار قوم فذبح شاة ثم أخرج لحمها؟
• قال طائفة من أهل العلم: عليه القطع، وهو مذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. لأنها سرقة من حرز.
• وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه؛ لأنه ضمن قيمتها حية، وصار لحمها له. وهذا قول باطل.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) «الأوسط» (12/ 325).

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 526)