أن يتوب قبل إخراجه، وهذا قول الشعبي، وعطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
• ونقل قول عن الحسن، والنخعي: أن عليه القطع. ونقل عنهما خلافه على قول الجمهور. وقال ابن المنذر: هو عندي كالإجماع.(1)
مسألة [5]: إذا دخل البيت فرمى بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه.
• عامة أهل العلم على أن فيه القطع، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأنه قد أخرجه من حرزه، وأخذه.(2)
مسألة [6]: إذا دخل الدار فناول المتاع رجلًا في الخارج فعلى من القطع؟
• الجمهور على أن القطع على الذي أخرجه؛ لأنه هو الذي هتك الحرز، وأخذه من حرزه، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وقال أصحاب الرأي: لا قطع على أحدهما.
والصحيح هو القول الأول، وعلى الأخر التعزير.(3)
مسألة [7]: إذا نقب البيت، وأدخل يده من الخارج؛ فأخذ المتاع.
• الجمهور على أن عليه القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي--------------------------------------------
(1) «الأوسط» (12/ 308).
(2) «الأوسط» (12/ 310).
(3) «الأوسط» (12/ 310).
• ونقل قول عن الحسن، والنخعي: أن عليه القطع. ونقل عنهما خلافه على قول الجمهور. وقال ابن المنذر: هو عندي كالإجماع.(1)
مسألة [5]: إذا دخل البيت فرمى بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه.
• عامة أهل العلم على أن فيه القطع، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأنه قد أخرجه من حرزه، وأخذه.(2)
مسألة [6]: إذا دخل الدار فناول المتاع رجلًا في الخارج فعلى من القطع؟
• الجمهور على أن القطع على الذي أخرجه؛ لأنه هو الذي هتك الحرز، وأخذه من حرزه، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وقال أصحاب الرأي: لا قطع على أحدهما.
والصحيح هو القول الأول، وعلى الأخر التعزير.(3)
مسألة [7]: إذا نقب البيت، وأدخل يده من الخارج؛ فأخذ المتاع.
• الجمهور على أن عليه القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي--------------------------------------------
(1) «الأوسط» (12/ 308).
(2) «الأوسط» (12/ 310).
(3) «الأوسط» (12/ 310).
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 540)