‌‌مسألة [10]: إذا كان في القطاع صبي، أو مجنون؟
• لا يُقام عليه الحد، ويُقام على الباقي عند الجمهور.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يُقام على الباقين أيضًا، ويصير أمرهم إلى الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص.
والصحيح قول الجمهور.(1)

‌‌مسألة [11]: إن كانت فيهم امرأة؟
• يُقام عليها الحد في مذهب أحمد، والشافعي.
• وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلًا لذلك.
والصحيح قول الجمهور.(2)

‌‌مسألة [12]: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم.
ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهم، ويبقى عليهم القصاص في النفس، والجراح، وغرامة المال، والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:34].(3)

‌‌مسألة [13]: بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب.
• من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قولٌ للشافعي، ورواية--------------------------------------------
(1) «المغني» (12/ 486) «البيان» (12/ 504).
(2) «المغني» (12/ 486) «البيان» (12/ 503).
(3) انظر: «المغني» (12/ 483) «البيان» (12/ 510).

(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 564)