وبَوَّبَ البخاري رحمه الله في «صحيحه»: [باب الضرب بالجريد والنعال]، ثم استدل بحديث أبي هريرة، والسائب بن يزيد رضي الله عنهما، وقد تقدما.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (7/ 483): وكذلك صفة الضرب؛ فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب بخلاف الزاني، والقاذف. اهـ
1244 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يُستفاد من الحديث عدم جواز الجلد والضرب بالوجه، وقد تقدمت المسائل المتعلقة بصفة الجلد.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2559)، ومسلم (2612). ولفظ البخاري «إذا قاتل» وهي عند مسلم أيضًا.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (7/ 483): وكذلك صفة الضرب؛ فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب بخلاف الزاني، والقاذف. اهـ
1244 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
يُستفاد من الحديث عدم جواز الجلد والضرب بالوجه، وقد تقدمت المسائل المتعلقة بصفة الجلد.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2559)، ومسلم (2612). ولفظ البخاري «إذا قاتل» وهي عند مسلم أيضًا.
(খণ্ড: 49) (পৃষ্ঠা: 575)