مسألة [3]: إذا خرج كافرٌ يطلب البِرازَ، هل يجوز أن يُرمَى ويُقتل؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 40): إذَا خَرَجَ كَافِرٌ يَطْلُبُ الْبِرَازَ؛ جَازَ رَمْيُهُ وَقَتْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ لَا عَهْدَ لَهُ، وَلَا أَمَانَ لَهُ، فَأُبِيحَ قَتْلُهُ كَغَيْرِهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ الْمُبَارَزَةَ لَا يُعْرَضُ لَهُ؛ فَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الشَّرْطِ. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 40): إذَا خَرَجَ كَافِرٌ يَطْلُبُ الْبِرَازَ؛ جَازَ رَمْيُهُ وَقَتْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ لَا عَهْدَ لَهُ، وَلَا أَمَانَ لَهُ، فَأُبِيحَ قَتْلُهُ كَغَيْرِهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ الْمُبَارَزَةَ لَا يُعْرَضُ لَهُ؛ فَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الشَّرْطِ. اهـ
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 37)