1278 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.(1)
1279 - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالَا: لَا، قَالَ فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ»، سَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: معنى السَّلَب.
هو ما على المقاتل من ملبوس وغيره، والسَّلَب بفتح المهملة واللام.(3)
مسألة [2]: من قتل رجلا من المشركين، فهل يستحق سَلَبَه؟
أما استحقاق السلب في الجملة فلا خلاف فيه، كما قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 63)، ولكن أهل العلم اشترطوا في استحقاق السلب شروطًا:
الأول: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فأما إن قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا، ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سَلَبَه،--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (2719)، وهو في مسلم برقم (1753) (44). بنفس اللفظ، فقول الحافظ: (وأصله) فيه نظر، وكان الأولى ذكره من مسلم، والله أعلم.
(2) أخرجه البخاري (3141)، ومسلم (1752).
(3) «الفتح» (3141).
1279 - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالَا: لَا، قَالَ فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ»، سَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: معنى السَّلَب.
هو ما على المقاتل من ملبوس وغيره، والسَّلَب بفتح المهملة واللام.(3)
مسألة [2]: من قتل رجلا من المشركين، فهل يستحق سَلَبَه؟
أما استحقاق السلب في الجملة فلا خلاف فيه، كما قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 63)، ولكن أهل العلم اشترطوا في استحقاق السلب شروطًا:
الأول: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فأما إن قتل امرأة، أو صبيًّا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا، ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سَلَبَه،--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (2719)، وهو في مسلم برقم (1753) (44). بنفس اللفظ، فقول الحافظ: (وأصله) فيه نظر، وكان الأولى ذكره من مسلم، والله أعلم.
(2) أخرجه البخاري (3141)، ومسلم (1752).
(3) «الفتح» (3141).
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 43)