بالرجوع إلى قومه، ويمكنه الرجوع إلى المسلمين، والله أعلم.(1)
مسألة [4]: إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية؟
• قال جماعةٌ من الفقهاء: لا يجوز ذلك في نسائهم، وذراريهم؛ لأنهم صاروا غنيمة بالسبي، وأما الرجال؛ فيجوز ذلك فيهم في مذهب أحمد، ولا يزول التخيير الثابت فيهم، ومذهب أحمد هو الصحيح.
• وقال أصحاب الشافعي: يحرم قتلهم كما لو أسلموا.
وأُجيب بأنه بدل لا تلزم الإجابة إليه؛ فلم يحرم قتلهم كعبدة الأوثان.(2)
تنبيه: الرقيق والمال الْمُفْدَى به سبيله سبيل الغنمية، يُخمَّس، ثم يقسم بلا خلاف.(3)
مسألة [5]: بيع الرقيق الكافر من الكفار.
• منع من ذلك الحسن، وأحمد؛ لأنَّ بقاءه بين المسلمين يعرضه ظاهرًا للإسلام.
• وأجاز ذلك الشافعي، وأبو حنيفة؛ لأنه كافر، والأصل في البيع الجواز؛ مالم يأت دليل بالتحريم، وهذا القول أظهر، والله أعلم.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 47).
(2) انظر: «المغني» (13/ 48 - ).
(3) انظر: «المغني» (13/ 49).
(4) انظر: «المغني» (13/ 51).
مسألة [4]: إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية؟
• قال جماعةٌ من الفقهاء: لا يجوز ذلك في نسائهم، وذراريهم؛ لأنهم صاروا غنيمة بالسبي، وأما الرجال؛ فيجوز ذلك فيهم في مذهب أحمد، ولا يزول التخيير الثابت فيهم، ومذهب أحمد هو الصحيح.
• وقال أصحاب الشافعي: يحرم قتلهم كما لو أسلموا.
وأُجيب بأنه بدل لا تلزم الإجابة إليه؛ فلم يحرم قتلهم كعبدة الأوثان.(2)
تنبيه: الرقيق والمال الْمُفْدَى به سبيله سبيل الغنمية، يُخمَّس، ثم يقسم بلا خلاف.(3)
مسألة [5]: بيع الرقيق الكافر من الكفار.
• منع من ذلك الحسن، وأحمد؛ لأنَّ بقاءه بين المسلمين يعرضه ظاهرًا للإسلام.
• وأجاز ذلك الشافعي، وأبو حنيفة؛ لأنه كافر، والأصل في البيع الجواز؛ مالم يأت دليل بالتحريم، وهذا القول أظهر، والله أعلم.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 47).
(2) انظر: «المغني» (13/ 48 - ).
(3) انظر: «المغني» (13/ 49).
(4) انظر: «المغني» (13/ 51).
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 58)