1292 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
الغنيمة: مأخوذة من الغُنْم، وهو الربح والفضل.
وهي في اللغة: ما يناله الرجل، أو الجماعة بسعي، ومنه قول الشاعر:
وقد طَوَّفْتُ في الآفاق حتى … رضيت من الغنيمة بالإياب
والمقصود به ههنا: هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر.
مسألة [1]: المستحق للغنيمة.
يستحق الغنيمة كل من شهد الوقعة، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في «سنن البيهقي» (9/ 50)، ولا يُعلم في ذلك خلاف.(2)
مسألة [2]: ما يستحقه الراجل والفارس.
أما الرَّاجل فيستحق سهمًا بلا خلاف.
• وأما الفارس فيستحق ثلاثة أسهم عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب، لاسيما برواية أبي داود، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3135)، ومسلم (1750) (40).
(2) انظر: «المغني» (13/ 84) «البيان» (12/ 210 - 211).
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
الغنيمة: مأخوذة من الغُنْم، وهو الربح والفضل.
وهي في اللغة: ما يناله الرجل، أو الجماعة بسعي، ومنه قول الشاعر:
وقد طَوَّفْتُ في الآفاق حتى … رضيت من الغنيمة بالإياب
والمقصود به ههنا: هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر.
مسألة [1]: المستحق للغنيمة.
يستحق الغنيمة كل من شهد الوقعة، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في «سنن البيهقي» (9/ 50)، ولا يُعلم في ذلك خلاف.(2)
مسألة [2]: ما يستحقه الراجل والفارس.
أما الرَّاجل فيستحق سهمًا بلا خلاف.
• وأما الفارس فيستحق ثلاثة أسهم عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب، لاسيما برواية أبي داود، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3135)، ومسلم (1750) (40).
(2) انظر: «المغني» (13/ 84) «البيان» (12/ 210 - 211).
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 61)