مسألة [15]: من سُبِيَ من أطفال المشركين.
إما أن يُسبى منفردًا عن أبويه؛ فهذا يصير مسلمًا بالإجماع.
• وإماأن يسبى مع أبويه؛ فهذا تبع لأبويه عند الجمهور.
• وخالف الأوزاعي، فحكم بإسلامه تبعًا لمالكه.
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه»(1)، وحديث سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن أولاد المشركين؟ فقال: «هم من آبائهم».(2)
• وإما أن يسبى مع أحد أبويه، فمذهب أحمد، والأوزاعي الحكم بإسلامه تبعًا لمالكه، وتغليبًا له على أحد الأبوين.
• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة أنه تبع لوالده ووالدته؛ للحديثين السابقين.
• ومذهب مالك أنه إن أسر الأب؛ فالطفل تبع له كما يتبعه في النسب، وإن أسرت الأم؛ فالطفل يحكم بإسلامه.
قلتُ: مذهب الشافعي رحمه الله أقرب، والله أعلم.(3)
مسألة [16]: إذا أسلم الحربي وله أطفال، وأموال؟
إذا أسلم في دار الحرب؛ حقن دمه، وأولاده الصغار، وعصم ماله.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1359)، ومسلم برقم (2658)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه أبو داود (4712)، وأحمد (6/ 84) بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها.
(3) انظر: «المغني» (13/ 113).
إما أن يُسبى منفردًا عن أبويه؛ فهذا يصير مسلمًا بالإجماع.
• وإماأن يسبى مع أبويه؛ فهذا تبع لأبويه عند الجمهور.
• وخالف الأوزاعي، فحكم بإسلامه تبعًا لمالكه.
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه»(1)، وحديث سئل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن أولاد المشركين؟ فقال: «هم من آبائهم».(2)
• وإما أن يسبى مع أحد أبويه، فمذهب أحمد، والأوزاعي الحكم بإسلامه تبعًا لمالكه، وتغليبًا له على أحد الأبوين.
• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة أنه تبع لوالده ووالدته؛ للحديثين السابقين.
• ومذهب مالك أنه إن أسر الأب؛ فالطفل تبع له كما يتبعه في النسب، وإن أسرت الأم؛ فالطفل يحكم بإسلامه.
قلتُ: مذهب الشافعي رحمه الله أقرب، والله أعلم.(3)
مسألة [16]: إذا أسلم الحربي وله أطفال، وأموال؟
إذا أسلم في دار الحرب؛ حقن دمه، وأولاده الصغار، وعصم ماله.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1359)، ومسلم برقم (2658)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه أبو داود (4712)، وأحمد (6/ 84) بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها.
(3) انظر: «المغني» (13/ 113).
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 70)