• فذهب أحمد، والشافعي إلى أنَّ الخمس يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يُصرف لمصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل.
• وذهب مالك إلى أنَّ مصرفها إلى الإمام يجتهد فيه كيف شاء.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنها تقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وأما سهم الرسول فسقط بموته، وسهم ذوي القربى قال: المراد به القرابة الذين كانوا في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
والصحيح قول أحمد، والشافعي؛ لظاهر الآية، والله أعلم.(1)
مسألة [26]: سهم ذوي القربى.
ذووا القربى المراد بهم عند أكثر العلماء، والفقهاء، والمحدثين: بنو هاشم، وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم في «صحيح البخاري» (3140) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قسم لهم من خمس خيبر، وقال: «هم بمنزلة واحدة».(2)
ويستحقه الرجال، والنساء، والفقراء، والأغنياء.
مسألة [27]: وهل يفضل الرجال على النساء؟
• منهم من قال: للرجل ضعف الأنثى، كالميراث. وهو قول المزني، وأبي ثور، وبعض الحنابلة، وابن المنذر.--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (12/ 228) «المغني» (9/ 284 - ) «القرطبي» (8/ 10 - ) «الإنصاف» (4/ 155).
(2) انظر: «القرطبي» (8/ 12) «المغني» (9/ 293 - ).
• وذهب مالك إلى أنَّ مصرفها إلى الإمام يجتهد فيه كيف شاء.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنها تقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وأما سهم الرسول فسقط بموته، وسهم ذوي القربى قال: المراد به القرابة الذين كانوا في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
والصحيح قول أحمد، والشافعي؛ لظاهر الآية، والله أعلم.(1)
مسألة [26]: سهم ذوي القربى.
ذووا القربى المراد بهم عند أكثر العلماء، والفقهاء، والمحدثين: بنو هاشم، وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم في «صحيح البخاري» (3140) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قسم لهم من خمس خيبر، وقال: «هم بمنزلة واحدة».(2)
ويستحقه الرجال، والنساء، والفقراء، والأغنياء.
مسألة [27]: وهل يفضل الرجال على النساء؟
• منهم من قال: للرجل ضعف الأنثى، كالميراث. وهو قول المزني، وأبي ثور، وبعض الحنابلة، وابن المنذر.--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (12/ 228) «المغني» (9/ 284 - ) «القرطبي» (8/ 10 - ) «الإنصاف» (4/ 155).
(2) انظر: «القرطبي» (8/ 12) «المغني» (9/ 293 - ).
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 79)