عليه الموسى.
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، قاله ابن المنذر، وابن قدامة.(1)

‌‌مسألة [8]: من كان يُجَن ويفيق؟
إن لم يضبط؛ اعتُبر على الأغلب.
• وإن ضبط فمنهم من يعتبر الأغلب، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية.
• ومنهم من يلفق أيام إفاقته، ويؤخذ منه من الجزية بحسب ذلك، وهذا قول أحمد في رواية، وهو أقرب.(2)

‌‌مسألة [9]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية؟
• أكثر أهل العلم على عدم وجوب الجزية عليه؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286].
• وذهب الشافعي إلى وجوبها عليه؛ لأنَّ الحقوق لا تسقط بالإعسار، وتبقى في ذمته.
وأُجيب بأنَّ حقوق الله تسقط بالإعسار بخلاف حقوق الناس، والله أعلم.(3)
تنبيه: مثل الفقير في الخلاف: الشيخ الفاني، والزمن، والأعمى، فالجمهور--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 216) «أحكام أهل الذمة» (1/ 42).
(2) انظر: «المغني» (13/ 218) «أحكام أهل الذمة» (1/ 47 - 48).
(3) انظر: «المغني» (13/ 219) «أحكام أهل الذمة» (1/ 48).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 109)