• وكذلك إن كان سيده كافرًا عند عامة أهل العلم.
• وخالف أحمد في رواية، وأوجبها عليه.
وقول الجمهور أقرب؛ لأنه يؤدي إلى أن يوجب على سيده جزيتان، ولأنَّ العبد مال لا يملك إلا بتمليك سيده؛ فيكون حاله كالفقير العاجز.(1)

‌‌مسألة [12]: إذا أعتق العبد، هل تجب عليه الجزية؟
• أكثر العلماء على وجوبها عليه من حينئذٍ؛ لأنه صار حُرًّا، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.
• ونُقل عن أحمد رواية أنه لا تجب عليه، وهو قول الشعبي، وقال به مالك إذا كان سيده مسلمًا؛ لأنَّ ذمته ذمة مواليه. والقول الأول هو الصحيح.(2)

‌‌مسألة [13]: إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده، فهل عليه الجزية؟
• أما إن كان إسلامه أثناء الحول؛ فلا تجب عليه الجزية عند عامة أهل العلم.
• وأما إن كان إسلامه بعد انتهاء الحول؛ فأوجبها عليه الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر؛ لأنه قد حل وقت وجوبها.
• وذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوبها عليه، وهو قول مالك، وأحمد، والثوري، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي؛ لأنه قد صار مسلمًا، والجزية فيها--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 220) «أحكام أهل الذمة» (1/ 55 - ).
(2) انظر: «المغني» (13/ 223) «أحكام أهل الذمة» (1/ 56 - ).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 111)