والصحيح القول الثاني، والله أعلم.(1)
تنبيه: إذا تحاكم مسلمٌ وذمِيٌّ؛ وجب الحكم بينهم بلا خلاف عند أهل العلم، ذكر ذلك الشوكاني في «فتح القدير» وغيره.
مسألة [22]: تمكينهم من شراء المصاحف.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 251): وَلَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ شِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَلَا حَدِيثِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلَا فِقْهٍ؛ فَإِنْ فَعَلَ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ ابْتِذَالَهُ. اهـ
مسألة [23]: تصديرهم في المجالس، وبدؤهم بالسلام.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 251): وَلَا يَجُوزُ تَصْدِيرُهُمْ فِي الْمَجَالِسِ، وَلَا بَدَاءَتَهُمْ بِالسَّلَامِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ؛ فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِهَا». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ(2)، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إنَّا غَادُونَ غَدًا، فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 250) «تفسير ابن كثير» و «القرطبي» و «البغوي» و «ابن الجوزي» عند الآيات المذكورة.
(2) هو في «صحيح مسلم» أيضًا كما في أحاديث الباب.
(3) أخرجه أحمد (6/ 398) من طرق عن أبي بصرة الغفاري، وهو حديث صحيح.
تنبيه: إذا تحاكم مسلمٌ وذمِيٌّ؛ وجب الحكم بينهم بلا خلاف عند أهل العلم، ذكر ذلك الشوكاني في «فتح القدير» وغيره.
مسألة [22]: تمكينهم من شراء المصاحف.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 251): وَلَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ شِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَلَا حَدِيثِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلَا فِقْهٍ؛ فَإِنْ فَعَلَ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ ابْتِذَالَهُ. اهـ
مسألة [23]: تصديرهم في المجالس، وبدؤهم بالسلام.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 251): وَلَا يَجُوزُ تَصْدِيرُهُمْ فِي الْمَجَالِسِ، وَلَا بَدَاءَتَهُمْ بِالسَّلَامِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ؛ فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِهَا». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ(2)، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إنَّا غَادُونَ غَدًا، فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».(3)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 250) «تفسير ابن كثير» و «القرطبي» و «البغوي» و «ابن الجوزي» عند الآيات المذكورة.
(2) هو في «صحيح مسلم» أيضًا كما في أحاديث الباب.
(3) أخرجه أحمد (6/ 398) من طرق عن أبي بصرة الغفاري، وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 120)